ما يسجد عليه - كتاب شرائع الإسلام
كتاب الصلاة الركن الأول : في المقدمات المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولاً كالخبز والفواكه ، أو ملبوساً القطن والكتان. ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ. ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة. ولا يسجد على شئ من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه. والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد، ويراعي فيه أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه، وأن يكون خالياً من النجاسة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعاً للمشقة. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام