أحكام متعلقة بمتابعة المأموم للإمام في صلاة جماعة

س25/ ما حكم من هوى للسجود وسجد السجدة الأُولى قبل الإمام في صلاة الجماعة ورفع رأسه من السجدة الأُولى منتظراً الإمام، ثم التحق بالإمام في السجدة الثانية ؟ ج/ قد بيّنت هذه المسألة بالتفصيل في الشرائع وهذا هو النص: [وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه جاهلاً حال الإمام عاد للمتابعة، وإن كان ناسياً عاد للمتابعة. وكذا لو هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام ظانّاً أنّ الإمام قد هوى عاد وتابع الإمام، أما إذا قصد الركوع قبل الإمام مع علمه بحال الإمام فهو إن كان نوى الانفراد أتمّ صلاته منفرداً، وإلا بطلت صلاته]. فحالك إن كان سهواً كان عليك المتابعة أي لو سجدت أو ركعت قبل الإمام كان عليك أن ترفع رأسك مباشرة وتتابع الإمام وتركع أو تسجد معه، أما إن تأخرت بالمتابعة عن جهل بالحكم الشرعي، كما هو الظاهر من وصفك لما حصل معك، فليس عليك شيء ما دمت قد تابعت الإمام فصلاتك صحيحة. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3