الحائل بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة

س152/ ورد في صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة)، والسؤال: هل يختلف الحكم باختلاف الحائل الذي يصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة يكون الحائل حائطاً، وثانية يكون حائطاً ولكن فيه شباك أو باب مفتوح، وثالثة يكون ستارة (بردة) وهكذا ؟ ج/ إذا كان حائط فيه شباك يسمح بمشاهدة الإمام فلا ينطبق عليه انه حائل يمنع المشاهدة، أما إذا كان حائط يمنع الاتصال مع الإمام بأي صورة حتى السماع فأيضاً لا يتصور أن تكون هناك صلاة جماعة فالحائل الذي تصح معه صلاة المرأة خلف الإمام هو حائل يسمح على الأقل بسماع صوت الإمام أو صوت من ينقل للمأمومين حركة الإمام مثل: ستارة أو جدار واطئ أو جدار من خشب رقيق أو جدار مثقب ... الخ. الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة