حكم صلاة الجماعة في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين
س140/ ورد في الشرائع: لا تجوز الجماعة في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب.. فما معنى: (ويجوز أن يأتم .. المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن) الوارد في الشرائع أيضاً ؟ ج/ المتنفل هنا ليس من يصلي صلاة نافلة بل من يعيد صلاة واجبة وقد بينته العبارة التي بعدها في الشرائع وهي: (ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماماً كان أو مأموماً). الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة