أداء الصلاة وقضاءها للمريض فاقد الوعي أو المجنون أو المغمى عليه
س134/ المريض الذي قد يسلب مرضه فكره ويسبب له اختلاطاً في معرفة أوقات الصلاة والأحكام، هل تبقى الصلاة واجبة عليه ويقضي هو عن نفسه إن شُفي أو ابنه الأكبر إن مات وهو على حالته المذكورة ؟ ج/ إذا كان يعي وجوب الصلاة عليه فيجب عليه أن يصلي ضمن الحدود التي يتمكن الصلاة بها وقد بينتها في الشرائع وغيرها، أما إذا كان المرض قد غلب عليه بحيث فقد الوعي ولم يعد يميز حتى إن كان مستيقضاً أنّ الصلاة واجبة عليه فهذا يكون حاله كالمجنون والمغمى عليه من جهة سقوط الأداء والقضاء عنهما. الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة