حكم إقامة صلاة الجمعة بعد إتمام صلاة الظهر لعدم إكتمال العدد حين الزوال

س106/ أحياناً لا يتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أي في أول الوقت، ويتوفر بعد ساعتين من الزوال وكانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد ؟ وماذا إذا لم يكن قد صلوا الظهر ؟ ج/ يستحب إقامة صلاة الجمعة مع عدم وجود إمام معين للصلاة، ويجب إقامة صلاة الجمعة مع وجود إمام معين للصلاة عينه الإمام المعصوم، أو من عينه الإمام لتعيين أئمة الجمعة. فيجب على هذا الإمام إقامة صلاة الجمعة عند توفر العدد وبقية الشروط عند وقت الزوال، فإن لم يتوفر العدد عند الزوال وصلى الظهر لم يجب عليه بعدها إقامة الجمعة. أما إن أخر صلاته بعد الزوال حتى اكتمل العدد فيجب عليه عندها إقامة الجمعة مادام الوقت باقياً، ومع العلم بوجود إمام معين للصلاة فيجب الحضور عنده أو في المكان الذي يعينه لإقامة صلاة الجمعة، ومع العلم بإقامتها يجب الحضور. الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة