الإكتفاء بأذان واحد لصلاتين مع طول المدة بينهم

س66/ لو صليت الظهر بأذان وإقامة، وبعد الصلاة عقبت بنوافل وأدعية وذكر الله، فطالت المدة حتى صلاة العصر، هل أذان الظهر يكفي أم آتي بأذان آخر للعصر ؟ ج/ إذا لم تفارق موضع سجودك فلك أن تكتفي بالأذان الأول. الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة