إدراك الطهارة قبل وقت الفريضة

س13/ ورد في الشرائع: (وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان) أي الظهر والعصر، فماذا لو كان مضطراً وأدرك قبل الفجر وقتاً يكفيه للطهارة وبعض الركعات، فهل يجب عليه أداء فريضتي المغرب والعشاء ؟ ج/ يكفي أن يدرك مقدار أربع ركعات قبل الفجر لتلزمه فريضتا المغرب والعشاء. الاجوبة الفقهية - كتاب الصلاة