لواحق الزكاة - كتاب شرائع الإسلام

القسم الرابع : في اللواحق وفيه مسائل:الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك.الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقاً فالأفضل له عزلها، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوباً.الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك.الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة، كالفقر والكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً.السادسة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها استحباباً.السابعة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.الثامنة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة، وفي أقوى موضع منها وأكشفه، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية. كتاب الزكاة - شرائع الإسلام