صيغة الخلع - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الخلع والمباراة والنظر في: الصيغة، والفدية، والشرائط، والأحكام.أما الصيغة:فأن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا. ويقع بمجرده ولا يحتاج أن يتبع بالطلاق، والخلع طلاق بائن، ويقع الطلاق مع الفدية بائناً وإن انفرد عن لفظ الخلع.فروع:الأول: لو طلبت منه طلاقاً بعوض، فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق يقع. ولو طلبت خلعاً بعوض، فطلق به يلزم البذل، ويقع الطلاق بائناً.الثاني: لو ابتدأ، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعياً، ولم يلزمها الألف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، ودفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضاً، وكان الطلاق رجعياً. كتاب الخلع والمباراة - شرائع الإسلام