حكم من حج عن نفسه وأناب غيره للحج عن أبيه تنفيذا لوصيته

س9:إذا اوصى الاب ولده الاكبران يحج عنه بالنيابة وتمكن الولد بعد ذلك من اداء الحج مع الاستفادة من اسم الاب فهل يحق له ان يحج عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن ابيه ؟ الجواب:بسم الله الرحمن ارحيمالحمد لله رب العالمينوصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليمالا اشكال في ذلك.أحمد الحسن2/ ربيع الثاني/ 1438 المنتدى